الفصل الثالث — التنظيم – التسيير
المادة 9
يتداول مجلس توجيه الهيئة، على الخصوص، فيما يأتي :
– مخططات وبرامج العمل السنوية والمتعددة السنوات،
– مشروعا التنظيم الداخلي والنظام الداخلي،
– مشاريع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود،
– مشاريع إنشاء ممثليات بالخارج،
– مشاريع إنشاء ملحقات،
– المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ومخططات تكوين المستخدمين،
– الحصائل والتقرير السنوي عن النشاط،
– كل المسائل الأخرى التي يعرضها عليه المدير العام التي من شأنها تحسين تنظيم وسير الهيئة وتحقيق أهدافها،
– الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات للسنة المنصرمة،
– مشروع الميزانية،
– الهبات والوصايا.