الفصل الثاني — المهام
المادة 4
تتولى الهيئة تنفيذ سياسة الدولة في مجال ترقية الصادرات. وبهذه الصفة، تكلف، على الخصوص، بالمهام الآتية :
– تحديد إمكانات التصدير من السلع والخدمات بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– جمع المعلومات والمعطيات التقنية والتجارية التي من شأنها استكشاف الأسواق الدولية،
– تحليل ودراسة الأسواق الدولية وإعداد دراسات استشرافية شاملة حولها،
– إعداد تقارير دورية وسنوية تقييمية حول تنفيذ سياسة الصادرات، وتنفيذ توجيهات الوزير المكلف بالتجارة الخارجية في هذا الشأن،
– المساهمة في أنظمة اليقظة ومتابعة الأسواق الدولية وتحليل تأثيرها على المبادلات التجارية الجزائرية،
– دراسة النظام القانوني والتعريفي الخاص بالأسواق المستهدفة،
– المساهمة في توحيد معايير المنتجات الموجهة للتصدير بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– تشجيع إطلاق علامة “صنع في الجزائر” وفقا لدفتر شروط يضمن الجودة والمطابقة للمواصفات الدولية، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المختصة،
– المساهمة في إعداد البرنامج الرسمي للمشاركة الجزائرية في التظاهرات الاقتصادية والتجارية المنظمة بالخارج،
– التحضير والإشراف على التنفيذ اللوجيستي لمشاركة المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري في التظاهرات الاقتصادية والتجارية المنظمة على المستوى الوطني والدولي، لا سيما تنظيم لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف تجمع العارضين الجزائريين ورجال الأعمال مع شركات الدول المشاركة في المعارض،
– المساهمة في إنشاء وتنشيط مجالس رجال الأعمال في الخارج والتنسيق مع غرف التجارة المختلطة فيما يخص برمجة وتنفيذ المشاريع التصديرية،
– تشجيع وتأطير المبادرات الخاصة بالتصدير الجماعي لتعزيز القدرة التفاوضية في الأسواق الدولية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– المساهمة في تسيير أدوات ترقية الصادرات خارج المحروقات لفائدة المؤسسات المصدرة،
– المساهمة في اقتراح أي تدبير يتعلق بالتتويج بالأوسمة والجوائز والنياشين التي تمنح لأحسن المصدّرين،
– متابعة تطور الوضعية والتوجهات السائدة في السوق الدولية فيما يخص شُعب المنتجات التي تكتسي أهمية وأولوية بالنسبة للصادرات الجزائرية،
– تعزير علاقات التعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة،
– التنسيق مع الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج من أجل الترويج للمنتوجات الوطنية،
– إنشاء بطاقية وطنية للمصدرين، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، تحدد، لا سيما المواصفات الدقيقة الخاصة بهم.