مرسوم تنفيذي رقم 25-234
· ج.ر عدد 60 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-234 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يحدد مقر الهيئة بالجزائر.
يمكن إنشاء ملحقات للهيئة على المستوى الوطني، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.