مرسوم تنفيذي رقم 25-234
· ج.ر عدد 60 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-234 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
الهيئة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة الخارجية.
في إطار ممارسة مهامها، يمكن الهيئة إنشاء ممثليات لها خارج الوطن تدعى ”دار الجزائر“.
يتم إنشاء هذه الممثليات وتحديد تنظيمها ومهامها ومقراتها عن طريق التنظيم، وفقا للتشريع المعمول به.