مرسوم تنفيذي رقم 25-234
· ج.ر عدد 60 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-234 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — الشبّاك الوحيد للتصدير
المادة 24
تزود الهيئة بمنصة رقمية خاصة بمرافقة المصدّرين، يتم ربطها بينيا، طبقا للتشريع المعمول به، بالأنظمة المعلوماتية للقطاعات والهيئات والإدارات المتدخلة في عمليات التصدير.