الفصل الرابع — الشبّاك الوحيد للتصدير
المادة 22
يوضع الشبّاك الوحيد تحت سلطة المدير العام للهيئة، ويجمع في نفس المكان، بالإضافة إلى إطارات وأعوان الهيئة، ممثلين عن القطاعات والهيئات الآتية :
– الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية،
– الوزارة المكلفة بالصناعة،
– الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية،
– الوزارة المكلفة بالفلاحة،
– الوزارة المكلفة بالتجارة الداخلية،
– الوزارة المكلفة بالنقل،
– الوزارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية،
– بنك الجزائر،
– المديرية العامة للجمارك،
– المديرية العامة للضرائب،
– المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم،
– المركز الوطني للسجل التجاري،
– الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات.
يمكن أن يستعين، عند الحاجة، بممثلين عن القطاعات والهيئات ذات الصلة بالتصدير. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة