مرسوم تنفيذي رقم 25-234
· ج.ر عدد 60 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-234 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم – التسيير
المادة 18
يصنف الأمين العام للهيئة والمديرون ويدفع مرتبهم استنادا إلى وظيفة مدير بالإدارة المركزية للوزارة.