مرسوم تنفيذي رقم 25-233
· ج.ر عدد 60 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-233 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاستيراد وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — المهام
المادة 7
في إطار حماية الإنتاج الوطني، يتم ربط المنصة الرقمية بينيا، طبقا للتشريع المعمول به، بالأنظمة المعلوماتية لمختلف الهيئات المعنية بالاستيراد، لا سيما :
– بنك الجزائر،
– البنوك المرخصة بتقديم خدمات في مجال التجارة الخارجية،
– المديرية العامة للجمارك.