مرسوم تنفيذي رقم 25-233
· ج.ر عدد 60 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-233 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاستيراد وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — المهام
المادة 5
تزود الهيئة بمنصة رقمية لمتابعة عمليات الاستيراد ولمرافقة المستوردين، قصد تسهيل الحصول على التأشيرات والرخص اللازمة من القطاعات المعنية، لإنجاز عملية الاستيراد.