مرسوم تنفيذي رقم 25-233
· ج.ر عدد 60 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-233 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاستيراد وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم – التسيير
المادة 17
يعيّن المدير العام للهيئة طبقا للتنظيم المعمول به ويصنف ويدفع مرتبه استنادا إلى وظيفة مدير عام لدى الإدارة المركزية للوزارة.