الفصل الثالث — التنظيم – التسيير
المادة 16
تعرض خلال الأربع والعشرين ( 24 ) ساعة الموالية لتاريخ اجتماع مجلس التوجيه، لموافقة الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، المداولات المتعلقة بما يأتي :
– مشاريع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود،
– الحصائل والتقرير السنوي عن النشاط،
– مشروع الميزانية،
– الهبات والوصايا.
تصبح مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالتجارة الخارجية إلاّ في حالة الاعتراض الصريح المبلّغ في هذا الأجل.
المدير العام