مرسوم تنفيذي رقم 25-23
· ج.ر عدد 2 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-23 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بواحد وثلاثين مليارا وثلاثة عشر مليوناً وستمائة وأربعة وتسعين ألف دينار ( 31.013.694.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بإثنين وثلاثين ملياراً وثلاثمائة واثنين وستين مليونا وتسعمائة وثمانية وعشرين ألف دينار ( 32.362.928.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.