مرسوم تنفيذي رقم 25-225
· ج.ر عدد 53 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-225 مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية الجزائر - تامنغست، شطري : الأغواط- غرداية وغرداية - المنيعة
المادة 4
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.