المادة 2
تمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية، كما هي محددة طبقا للمخططين المرفقين بأصل هذا المرسوم، مساحة إجمالية قدرها ثلاثة آلاف وتسعة عشر ( 3019 ) هكتارا وثلاثون ( 30 ) آرا وستة وخمسون ( 56 ) سنتيارا، وتقع في أقاليم ولايات الأغواط وغرداية والمنيعة، وتتوزع كما يأتي :
• ولاية الأغواط (بلديات الأغواط والخنق وبن ناصر بن شهرة وحاسي الرمل) : تسعمائة وستة وتسعون ( 996 ) هكتارا وثلاثة وثلاثون ( 33 ) آرا وتسعة وستون ( 69 ) سنتيارا،
• ولاية غرداية (بلديات بريان وغرداية ومتليلي وسبسب والمنصورة) : ألف وخمسة وثمانون ( 1085 ) هكتارا واثنان وخمسون ( 52 ) آرا وسبعة وثمانون ( 87 ) سنتيارا،
• ولاية المنيعة (بلديات حاسي الفحل والمنيعة وحاسي القارة) : تسعمائة وسبعة وثلاثون ( 937 ) هكتارا وأربعة وأربعون ( 44 ) آرا.