مرسوم تنفيذي رقم 25-21
· ج.ر عدد 2 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-21 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة ستة ملايير وستمائة وواحد مليونا وستمائة وتسعة وسبعين ألف دينار ( 106.601.679.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وثمانية عشر مليارا ومائة وخمسة وعشرين مليونا ومائة وسبعة وتسعين ألف دينار ( 118.125.197.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.