مرسوم تنفيذي رقم 25-209
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–209 مؤرخ في 27 محرّم عام 1447 الموافق 23 يوليو سنة 2025، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-242 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة
المادة 8
يتعين على المركز، عند نهاية كل سنة مالية، أن يرسل إلى وزير الرياضة ووزير المالية :
– تقريرا عن حالة تنفيذ تبعات الخدمة العمومية للسنة المنصرمة،
– نسخة من تقرير محافظ الحسابات المعد لهذا الغرض.