المادة 2
تتمثل تبعات الخدمة العمومية التي تضعها الدولة على عاتق المركز في إطار تدعيم أعمال الدولة في مجالات الأنشطة الرياضية والتربوية والترفيهية والثقافية والتسلية، فيما يأتي :
– تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى ذات الطابع الوطني أو الدولي التي تجرى على التراب الوطني واتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان حسن سيرها،
– وضع تحت التصرف المنشآت والهياكل المكيفة مع مختلف أشكال الممارسات البدنية والرياضية لفائدة : * رياضيي النخبة والمستوى العالي وكذا كل أصناف الفرق الوطنية، * الرياضيين التابعين لرياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، * الرياضيين التابعين للرياضة المدرسية والجامعية،
– دعم التكوين الرياضي للمواهب الرياضية الشابة.
– التحضير المادي والتقني المرتبط بتنظيم التظاهرات الكبرى ذات الطابع الفني والثقافي والسياحي والترفيهي،
– دعم أعمال التكوين وبرامج الدراسات والبحث المبادر بها المرتبطة بمهامه.