مرسوم تنفيذي رقم 25-209
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–209 مؤرخ في 27 محرّم عام 1447 الموافق 23 يوليو سنة 2025، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-242 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الديمقراطيّة الشّعبي ّة.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1447 الموافق 23 يوليو سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي
الملحق دفتر الشروط المتعلق بتبعات الخدمة العمومية التي يضمنها المركز الوطني للرياضة والترفيه في تيكجدة