مرسوم تنفيذي رقم 25-201
· ج.ر عدد 51 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-201 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان. 3
الفصل السادس — مدة وتعديل الاتفاقية
المادة 28
تبرم هذه الاتفاقية لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد الضمني مرة واحدة لنفس المدة ابتداء من تاريخ التوقيع عليها.