مرسوم تنفيذي رقم 25-200
· ج.ر عدد 50 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-200 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتعلق بجرد الثروات الغابية الوطنية وتسييرها المستدام والتنمية الغابية
الفصل الثاني — جرد الثروات الغابية الوطنية
المادة 6
يتعلق جرد الثروات الغابية الوطنية بما يأتي :
– الجرد الغابي الوطني الذي يشمل النظم البيئية الغابية والتشكيلات النباتية الأرضية الأخرى على كامل التراب الوطني،
– جرد المنابت الحلفاوية والأراضي ذات الطابع الحلفاوي الموجودة في منطقة انتشار نبات الحلفاء.