الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يتطلب التسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية معرفة الثروات الغابية التي تتكون منها ومخطط من أجل تنميتها وكذا مخططات التهيئة الغابية من أجل تسييرها.
تعتمد معرفة وتنمية وتسيير الثروة الغابية على الأدوات الآتية :
– جرد الثروات الغابية الوطنية،
– المخطط الوطني للتنمية الغابية،
– مخطط التهيئة الغابية أو مخطط التسيير الغابي.
تقوم الإدارة المكلفة بالغابات بالمبادرة بهذه الأدوات ويقوم مكتب الدراسات المعتمد طبقا للتنظيم المعمول به بإعدادها.