الفصل الرابع — التسيير المستدام للثروات الغابية الوطنية › القسم الثاني — مخطط تسيير الغابات
المادة 44
يُعدُ مخطط التسيير الغابي، مخطط عمل متوقع من حيث الزمان والمكان، يهدف إلى تسيير النظم البيئية للغابات بشكل مستدام من أجل حمايتها وتثمينها بشكل دائم، وبهذه الصفة :
– يضمن التجديد والتسيير المستدام للتجمعات الغابية للحفاظ على إنتاج الخشب والمنتجات الغابية الأخرى مع الحفاظ على قدرة الغابة على التجدد بطريقة طبيعية،
– يخطط الجني ويحدد الكميات وفترات الجني بناء على النمو والدورات البيولوجية للنباتات،
– يثمن الموارد غير الخشبية مع مراعاة استغلال المنتجات الغابية الأخرى،
– يأخذ بعين الاعتبار الوظائف والاستخدامات الأخرى للغابات، لا سيما الرعي وتربية النحل والاستجمام،
– يأخذ بعين الاعتبار الفوائد الاجتماعية من خلال إشراك السكان المحليين في تسيير الغابات، خاصة في المناطق الريفية، لضمان الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية للغابة.