مرسوم تنفيذي رقم 25-200
· ج.ر عدد 50 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-200 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتعلق بجرد الثروات الغابية الوطنية وتسييرها المستدام والتنمية الغابية
الفصل الرابع — التسيير المستدام للثروات الغابية الوطنية › القسم الثاني — مخطط تسيير الغابات
المادة 43
يُعدُ مخطط تسيير الغابات مخطط تهيئة غابية مبسط، يتم إعداده للغابات التي تقل مساحتها عن 3000 هكتار طبقًا للمخطط الوطني للتنمية الغابية على أساس التصنيف المسبق للتجمعات الغابية التي تقوم به الإدارة المكلفة بالغابات لفترة تتراوح ما بين 5 و 10 سنوات.