مرسوم تنفيذي رقم 25-200
· ج.ر عدد 50 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-200 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتعلق بجرد الثروات الغابية الوطنية وتسييرها المستدام والتنمية الغابية
الفصل الرابع — التسيير المستدام للثروات الغابية الوطنية › القسم الأول — مخطط التهيئة الغابية
المادة 41
تتم الموافقة على مخطط التهيئة الغابية بقرار من الوزير المكلف بالغابات بعد اعتماده من طرف اللجنة المنشأة في المادة 35 أعلاه.