مرسوم تنفيذي رقم 25-200
· ج.ر عدد 50 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-200 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتعلق بجرد الثروات الغابية الوطنية وتسييرها المستدام والتنمية الغابية
الفصل الرابع — التسيير المستدام للثروات الغابية الوطنية
المادة 35
تنشأ لجنة اعتماد مخططات التهيئة الغابية ومخططات التسيير الغابي.
تحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات.