مرسوم تنفيذي رقم 25-200
· ج.ر عدد 50 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-200 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتعلق بجرد الثروات الغابية الوطنية وتسييرها المستدام والتنمية الغابية
الفصل الثالث — تنمية الثروات الغابية الوطنية
المادة 32
يوافق على المخطط الوطني للتنمية الغابية بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات بعد أخذ رأي المجلس الوطني للغابات وحماية الطبيعة. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة