مرسوم تنفيذي رقم 25-200
· ج.ر عدد 50 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-200 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتعلق بجرد الثروات الغابية الوطنية وتسييرها المستدام والتنمية الغابية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تطبق أحكام هذا المرسوم على الثروات الغابية الوطنية الموجودة في الثروة الغابية الوطنية، التي تتكون من الغابات، الغيضة، الأراضي ذات الطابع الغابي والكثبان الرملية القارية والساحلية المغطاة بالنباتات والمناطق المحمية والأراضي الرطبة ذات الأهمية البيئية والمنابت الحلفاوية والأراضي ذات الطابع الحلفاوي، مهما كانت طبيعتها القانونية.