مرسوم تنفيذي رقم 25-200
· ج.ر عدد 50 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-200 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتعلق بجرد الثروات الغابية الوطنية وتسييرها المستدام والتنمية الغابية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 25 و 36 من القانون رقم 23-21 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالغابات والثروات الغابية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد جرد الثروات الغابية الوطنية وتسييرها المستدام والتنمية الغابية.