مرسوم تنفيذي رقم 25-200
· ج.ر عدد 50 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-200 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتعلق بجرد الثروات الغابية الوطنية وتسييرها المستدام والتنمية الغابية
الفصل الثاني — جرد الثروات الغابية الوطنية › القسم الثاني — المصادقة على معطيات جرد الثروات الغابية الوطنية وتحيينها
المادة 17
يتم تحيين معطيات جرد الثروات الغابية الوطنية كل سنتين (2) حسب المراحل المحددة في المذكرة المنهجية.