الفصل الثاني — جرد الثروات الغابية الوطنية › القسم الأول — منهجية إنجاز جرد الثروات الغابية الوطنية
المادة 10
يتم القيام بجرد الثروات الغابية الوطنية بإتباع المراحل الآتية :
– تحديد المنهجية المناسبة باختيار الأدوات الحديثة المتاحة،
– إعداد مذكرة منهجية يتم إعدادها من طرف مكتب الدراسات مكلف بإنجاز الجرد للثروات الغابية والمصادق عليها من طرف الإدارة المركزية المكلفة بالغابات، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– إعداد مخطط أخذ العينات من أجل الجرد الأرضي وفحصه،
– إجراء الجرد الأرضي،
– تحليل المعطيات وإعداد الخرائط الموضوعاتية،
– وضع أو تحيين قاعدة معطيات جرد الثروات الغابية الوطنية.