مرسوم تنفيذي رقم 25-199
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–199 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها
الفصل الثاني — تأسيس التعاونية الفنية › الفرع الأول — الإنشاء
المادة 8
تنشأ التعاونية الفنية بشكل حر من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين يمارسون نشاطا فنيا.
يجب أن تختص التعاونية الفنية في مجال فني واحد، أو عند الاقتضاء، في عدة مجالات فنية عندما يتعلق الأمر باتحاد تعاونيات فنية.