مرسوم تنفيذي رقم 25-199
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–199 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 72
تمنح التعاونيات الفنية التي تنشط في المجال الثقافي والفني، عند تاريخ نشر هذا المرسوم مهلة سنة واحدة (1) للامتثال للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.