مرسوم تنفيذي رقم 25-199
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–199 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 66
تلزم التعاونية الفنية بتعيين محافظ حسابات تحدد مهامه ومرتبه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.