مرسوم تنفيذي رقم 25-199
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–199 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
توضع التعاونية الفنية تحت سلطة الوزير المكلف بالثقافة.
ويقوم الوزير المكلف بالثقافة، بهذه الصفة، بمتابعة تطورها ونشاطاتها.