مرسوم تنفيذي رقم 25-199
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–199 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها
الفصل الثالث — هياكل التعاونيات الفنية › الفرع الرابع — مدير التعاونية الفنية
المادة 55
يمكن مجلس التسيير أن يعهد بإدارة التعاونية الفنية إلى مدير الذي يكون إما شخصا أجنبياً عن التعاونية الفنية أو عضوا شريكا فيها، على ألا يكون عضوا في هذا المجلس.