مرسوم تنفيذي رقم 25-199
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–199 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها
الفصل الثالث — هياكل التعاونيات الفنية › الفرع الثالث — رئيس التعاونية الفنية
المادة 52
ينتخب رئيس التعاونية الفنية، من بين الشركاء لمدة خمس (5) سنوات من طرف الجمعية العامة، قابلة للتجديد.
وفي حالة شغور منصب رئيس التعاونية الفنية أو عدم قدرته على تأدية مهامه، تجتمع الجمعية العامة في دورة غير عادية وجوبا لانتخاب رئيس جديد للتعاونية الفنية.