مرسوم تنفيذي رقم 25-199
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–199 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها
الفصل الثالث — هياكل التعاونيات الفنية › الفرع الثاني — مجلس التسيير
المادة 51
يكون مجلس التسيير مسؤولون، بشكل فردي أو تضامني، حسب الحالة، تجاه التعاونية الفنية وتجاه الغير، على كل خطأ يرتكب في إطار عملهم، وكل مخالفة للتشريع وللتنظيم المعمول بهما، لا سيما تلك المنظمة للنشاطات الفنية، وكل إخلال بقانونها الأساسي.