مرسوم تنفيذي رقم 25-199
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–199 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها
الفصل الثالث — هياكل التعاونيات الفنية › الفرع الثاني — مجلس التسيير
المادة 50
يتوج كل اجتماع مجلس التسيير بمحضر يدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس التعاونية الفنية.