مرسوم تنفيذي رقم 25-199
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–199 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها
الفصل الثالث — هياكل التعاونيات الفنية › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 42
تنعقد الجمعية العامة عندما يحضر ثلثا ( 2/3 ) عدد الشركاء أو ممثلوهم، على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تستدعى الجمعية العامة من جديد خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويجب أن تجتمع على الأقل بحضور نصف عدد الشركاء، ولا يفرض أي نصاب في الاستدعاء الثالث.