مرسوم تنفيذي رقم 25-199
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–199 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها
الفصل الثاني — تأسيس التعاونية الفنية › الفرع الثالث — الرأسمال الاجتماعي للتعاونية الفنية
المادة 36
يتم تسديد الحصص الاجتماعية للشريك المنسحب من التعاونية الفنية خلال السنة المالية الموالية لانسحابه.
غير أنه يمكن تأجيل هذا التسديد، عندما تقتضي الوضعية المالية للتعاونية الفنية ذلك، لمدة لا تتعدى خمس
(5) سنوات، بعد اتفاق الطرفين.