مرسوم تنفيذي رقم 25-199
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–199 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها
الفصل الثاني — تأسيس التعاونية الفنية › الفرع الثالث — الرأسمال الاجتماعي للتعاونية الفنية
المادة 33
يمكن أن يخضع الرأسمال الاجتماعي للتعاونية الفنية للزيادة أو النقصان، إما عند تغير عدد الحصص أو عندما يطرأ تغيير على القيمة الاسمية للحصص المتوفرة.
وفي كل الأحوال، تحدد الجمعية العامة وجوبا كيف يتم اكتتاب الحصص الاجتماعية من قبل كل شريك، وتصادق على أي تعديل في الرأسمال الاجتماعي.