مرسوم تنفيذي رقم 25-199
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–199 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها
الفصل الثاني — تأسيس التعاونية الفنية › الفرع الثالث — الرأسمال الاجتماعي للتعاونية الفنية
المادة 32
تكون الحصص الاجتماعية المكتتبة قابلة للتحويل عن طريق الميراث والتنازل بشرط أن تكون لفائدة فنانين، وبعد مصادقة الجمعية العامة، بالتسجيل في سجل الشركاء المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه.