مرسوم تنفيذي رقم 25-199
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–199 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها
الفصل الثاني — تأسيس التعاونية الفنية › الفرع الثاني — الشركاء والمرتفقون
المادة 30
يجب ألا يتعدى عدد مرتفقي التعاونية الفنية ثلث ( 1/3 ) عدد الشركاء، وفي حدود خمسة وعشرين في المائة ( 25 )% من رقم أعمالها.