مرسوم تنفيذي رقم 25-199
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–199 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها
الفصل الثاني — تأسيس التعاونية الفنية › الفرع الثاني — الشركاء والمرتفقون
المادة 28
يلزم كل شريك تنتهي عضويته في التعاونية الفنية، لأي سبب كان، تجاه باقي الشركاء أو الغير، وفي حدود حصته، بتسديد ديون التعاونية الموجودة إلى غاية فقدانه صفة الشريك.