الفصل الثاني — تأسيس التعاونية الفنية › الفرع الثاني — الشركاء والمرتفقون
المادة 26
يجب على شركاء التعاونية الفنية :
• المشاركة في تحقيق غرض التعاونية الفنية وأهدافها الخاصة وتعزيز وحدتها،
• المساهمة في فعالية التعاونية الفنية وفي التفاهم داخل صفوفها، من خلال نزاهتهم ووفائهم وانضباطهم،
• المحافظة على ممتلكات التعاونية الفنية ومصالحها المادية والمعنوية،
• الاضطلاع بجميع الالتزامات في الأصول أو النشاطات،
• الاستعانة بخدمات التعاونية الفنية في كل العمليات التي يمكن أن تؤديها مباشرة أو عن طريقها، طبقا للقانون الأساسي وقرارات الجمعية العامة،
• المشاركة في اجتماعات الجمعيات العامة وفي اجتماعات الأجهزة الأخرى للتعاونية الفنية، إذا كانوا أعضاء فيها،
• الالتزام بأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي، وعند الاقتضاء، بالعقود التي قد يبرمونها مع التعاونية الفنية.