الفصل الثاني — تأسيس التعاونية الفنية › الفرع الثاني — الشركاء والمرتفقون
المادة 25
يحق لشركاء التعاونية الفنية :
• المشاركة في مداولات وانتخابات الجمعية العامة،
• انتخاب أو إنهاء مهام رئيس التعاونية الفنية وكذا أعضاء مجلس تسيير التعاونية الفنية،
• الترشح لكل هيئات التعاونية الفنية والحق في الحصول على كل المعلومات المتعلقة بهذه الأخيرة،
• الاستفادة من جميع الخدمات والتجهيزات والامتيازات الفردية أوالجماعية التي تقدمها التعاونية الفنية،
• المصادقة على التعديلات في بنية الرأسمال الاجتماعي.