مرسوم تنفيذي رقم 25-199
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–199 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها
الفصل الثاني — تأسيس التعاونية الفنية › الفرع الأول — الإنشاء
المادة 22
يتعين على التعاونيات الفنية واتحاديات التعاونيات الفنية وضع نفسها تحت تصرف الإدارة المكلفة بالثقافة، لأجل كل عملية مراقبة وتفتيش أو طلب معلومات وبيانات، كما يجب عليها أن تضع تحت تصرف هذه الإدارة كل الوثائق اللازمة.