مرسوم تنفيذي رقم 25-199
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–199 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها
الفصل الثاني — تأسيس التعاونية الفنية › الفرع الأول — الإنشاء
المادة 17
يستحدث سجل وطني للتعاونيات الفنية لدى الوزير المكلف بالثقافة على مستوى المديرية المركزية المكلفة بالفنون.
يعد السجل الوطني لهذه التعاونيات آلية تتبع مسار التعاونيات الفنية. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تحدد كيفيات مسك السجل الوطني للتعاونيات الفنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة.