مرسوم تنفيذي رقم 25-199
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–199 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها
الفصل الثاني — تأسيس التعاونية الفنية › الفرع الأول — الإنشاء
المادة 15
يجب على رئيس التعاونية الفنية أن يودع لدى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة، نسخة من القانون الأساسي ونسخة من العقد الموثق المتعلق بإنشاء التعاونية، وكذا نسخة من كل عقد معدل لهذا العقد إن وجد.