الفصل الثاني — تشكيلة الهيئة
المادة 3
تتشكل الهيئة من ثلاثة عشر ( 13 ) عضوا، كالآتي :
– ثلاثة (3) أعضاء، من بينهم الرئيس، يختارهم الوزير المكلف بالثقافة من بين مهنيي الصناعة السينماتوغرافية والخبراء والشخصيات المعروفين بكفاءتهم في مجال السينما،
– ممثل عن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
– ممثل عن المجلس الوطني للفنون والآداب في مجال السينما،
– عضوان (2) من لجنة دراسة طلبات تسليم البطاقة المهنية للسينما،
– منتجان (2) سينمائيان ينتخبان من نظرائهما،
– ممثلان (2) ينتخبان من نظرائهما عن جمعيات مهنيي الصناعة السينماتوغرافية،
– مفتشان (2) سينمائيان.
يمكن أن تستعين الهيئة في إطار مهامها، بأي شخص من شأنه أن يساعدها بحكم كفاءته في أشغالها.